• كيف استخدم هذا الموقع
  • Français
  • الرئيسية
أضف مؤسسة جديدة

كل التصنيفات

صحة

أسرة ومجتمع

أمن

قضاء

مجتمع مدني

مراكز مختصة
تغيير تصدير
قضاء

المحكمة الإبتدائية الأولى بسوسة2 (التابعة لمحكمة الاستئناف بسوسة)


التغطية الجغرافية
  • سوسة
العنوان الإلكتروني
رقم الهاتف
73822040
العنوان
شارع ياسر عرفات سهلول 1 سوسة 4000

تكفل وزارة العدل إقامة العدل وتحمي الحقوق والحريات بشكل فعال في دولة مدنية وديمقراطية. وتشمل هذه الحقوق، على وجه الخصوص، الحق في الكرامة الإنسانية والسلامة الجسدية والمعنوية للجميع، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة. وهكذا، من أجل الحفاظ على توازن الأسرة من جهة وحرمة المرأة الجسدية والمعنوية من جهة أخرى ، تنص المادة 46-4 من الدستور على أن "تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة ". وعملاً بهذا الحكم ، اعتمد القانون الأساسي 2017-58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة في 11 أوت 2017 ودخل حيز النفاذ في 15 فيفري 2018.
ينص هذا القانون على التدابير التالية:

1.تخصيص فضاءات مستقلة في المحاكم الابتدائية للقضاة المختصين في قضايا العنف ضد المرأة

ينص الفصل 23 من القانون الأساسي 2017-58 على أنه "تخصص فضاءات مستقلة داخل المحاكم الابتدائية تضم القضاة المختصين بقضايا العنف ضد المرأة على مستوى النيابة العمومية والتحقيق وقضاء الأسرة".
هذه الفضاءات تساعد على ضمان الممارسة الجيدة في التعهد بالنساء ضحايا العنف طوال العملية القضائية. وبالفعل، فإن مثل هذه الفضاءات المكونة من متخصصين في شؤون العنف، سواء كانوا وكلاء الجمهورية أو مساعديه، أو قضاة التحقيق أو قضاة الأسرة، تمكن من تمركز التعهد بالنساء ضحايا العنف في مكان موحد للمحكمة الابتدائية. هذا التجميع يسهل من جهة سرية التعاطي مع النساء ضحايا العنف وحمايتها من أي إساءة استعمال محتملة من ناحية والمتابعة الجيدة والتنسيق بين مختلف الجهات القضائية من جهة أخرى.

2. تكليف مساعد وكيل جمهورية أو أكثر بقضايا العنف المسلط على النساء

يمثل وكيل الجمهورية في شخصه أو عن طريق مساعديه في المحكمة الابتدائية. وهو الذي يقدر متابعة الشكاوى والنقض التي يتلقاها أو التي تنتقل إليه. وبالتالي، يقرر بشأن فتح الأبحاث، من تقديم المحاضر إلى المحكمة أو التصنيف دون استمرار. أثناء المحاكمة، وهو الذي يصدر لائحة اتهام تطالب بتطبيق القانون ويفترض أنه يدافع عن مصلحة المجتمع ككل.
ينص الفصل 22 من القانون الأساسي رقم 2017-58 على أن "يكلف وكيل الجمهورية مساعدا له أو أكثر بتلقي الشكاوي المتعلقة بالعف ضد المرأة ومتابعة الأبحاث فيها"
هذا التخصص من الادعاء في المحكمة الابتدائية يسمح بالتعهد بالقضية الجنائية الخاصة بالمرأة ضحية العنف بشكل صحيح قضية وإعطائها الأهمية التي تحتاج حتى تتمكن من ملاحقة القائم بالعنف والتصدي للإفلات من العقاب و مساعدة المرأة على حماية حقوقها.
وعملياً ، تمت توسعة اختصاص مساعد وكيل الجمهورية المكلف بقضايا العنف الزوجي لتلبية متطلبات الفصل 22. من الآن فصاعدا ، فهو مسؤول عن جميع حالات العنف ضد المرأة ، بغض النظر عن العلاقة التي تربطها بالمعتدي ، وليس فقط تلك المتعلقة بالعنف الزوجي.

3.إمكانية اتخاذ تدابير وقائية لفائدة النساء ضحايا العنف

وفقاً للباب الرابع من القانون الأساسي 2017-58 ، يمكن أن تكون التدابير الوقائية الخاصة بالنساء ضحايا العنف من صنفين ؛ سواء وسائل الحماية (الفصل 26) أو أوامر الحماية (الفصل 30 وما يليها):
- على الرغم من أن وسائل الحماية تعتمد عن طريق الوحدات المختصة المكلفة بالبحث في جرائم العن ضد المرأة والمحدثة في مناطق الأمن والحرس الوطني ، فلابد أن تتضمن أذون السيد وكيل الجمهورية المختص.
- مطالب الحماية، حسب القانون 58/2017، يأمر بها السيد قاضي الأسرة. ويمكن له منح حماية ضحية العنف (المرأة والأطفال المقيمين معها) بعد طلب كتابي من الضحية شخصيا (أو عن طريق وكيلها)، أو النيابة العمومية بعد موافقة الضحية أو مندوب حماية الطفل إذا كان الضحية طفلاً أو في حالة وجود طفل.
لا تحول الإحالة إلى قاضي الأسرة في طلب الحماية دون حق الضحية في اتخاذ إجراء أمام المحاكم المدنية والجنائية المختصة.

4.الإعانة العدلية

يمكن منح الإعانة العدلية ، وفقًا للقانون عدد 522 لسنة 2002 المؤرخ 3 جوان 2002 ، لأي شخص طبيعي مدعي (أي من يفتح الشكوى) أو المدعى عليه (أي المتهم) ، بموجب شروط الدخل الذي تثبته "شهادة الفقر" ، التي يصدرها "العمدة" (الراجع بالنظر إلى وزارة الداخلية).
ومع ذلك ، فبالنسبة للنساء ضحايا العنف، لم تعد الإعانة العدلية اختيارية ولكنها إلزامية. والواقع أن الفصل 13 من القانون الأساسي رقم 2017-58 نص على أن المرأة الضحية للعنف والأطفال الذين يقيمون معها تستفيد وجوبا بالإعانة العدلية.
من الآن فصاعداً ، يجب على مكتب الإعانة العدلية بالمحكمة الابتدائية ، المكلف بفحص المطالب، أن يمنح الإعانة العدلية بصفة آلية للنساء ضحايا العنف.


مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة
www.credif.org.tn
مرصد الإعلام و التكوين و التوثيق و الدراسات حول حماية حقوق الطفل
www.observatoire-enfance.nat.tn
© 2017 | من إنجاز Pi2R مكتب تسويق إلكتروني.